تعويضات من طرف ثالث


إن من يستحق قبض معاش معالين والذي يطالب طرفا ثالثا، قد سبب في موت المؤمن، بتعويض ما عن ضرر لحق (حسب أمر الأضرار، صيغة نصية جديدة، أو حسب قانون التعويضات لمتضرري حوادث طرق سنة ت.ش.ل.ه-1975)، يجب عليه أن يُعلِم مؤسسة التأمين الوطني عن مطالبته هذه. فيجوز للمؤسسة نفسها أيضا أن تطالب ملحق الضرر بقيمة المعاشات التي تدفعها أو ستقوم بدفعها إلى المعالين عن وفاة المؤمن.